(287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول سواء وقد روي أنه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
(288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
(289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة أغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الأغسال، ثم ابتدأ بذكر الأغسال المسنونة.
فقال: (وأما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء).
يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره، وأيضا (290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد