عند علمائنا - وبه قال أبو ثور، والشافعي في أحد القولين (1) - لقوله عليه السلام: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (2).
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " (3).
والثاني للشافعي: يستحب لآتي الجمعة خاصة (4) لقوله عليه السلام:
(من جاء إلى الجمعة فليغتسل) (5) وهو يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق.
ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها، أما عندنا فظاهر، وأما عند الشافعي فللخبر (6).
وقال أحمد: لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة (7)، وينتقض بالعبد.
د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، قال علماؤنا - وبه قال الشافعي (8) - لأن النبي عليه السلام قال: