والثاني: من يريد أن يعتمر في رجب، ويخاف إن لم يحرم قبل الوصول إليه انقضى الشهر.
والثاني: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ترك عمدا من غير عذر، أو نسيانا - وذكرنا حكمهما -، أو ترك بعذر، وحكمه أن يحرم من حيث انتهى إليه.
والثالث: فرضه ذلك.
والمواقيت خمسة: بطن العقيق، وهو لأهل العراق ومن يحج على طريقهم.
وله ثلاثة محارم: أو لها وأفضلها المسلخ، وثانيهما غمرة، وثالثها ذات عرق، ولا يتجاوز ذات عرق إلا لعذر.
والثاني: ميقات أهل المدينة، ولهم ميقاتان: ذو الحليفة، والجحفة.
والثالث: ميقات أهل الشام، وهو الجحفة، وتسمى المهيعة.
والرابع: ميقات أهل اليمن، وهو يلملم.
والخامس: ميقات أهل الطائف، وهو قرن المنازل.
ومن حج لم يخل إما كان منزلة دون الميقات، أو فوقه. فالأول: يحرم من منزله، والثاني: يحرم من الميقات.
ومن عجز عن الإحرام لمرض أحرم عنه وليه وجنبه عما يلزمه الاجتناب عنه، وقد تم إحرامه.
والإحرام يشتمل على أفعال، وتروك. والأفعال على واجبات ومندوبات.
فالواجبات ستة أشياء: الإحرام من الميقات في أشهر الحج، والنية، واستدامة حكمها حتى يفرغ، ولبس ثوبيه: يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، والتلبيات الأربع مع الإمكان. والإيماء للأخرس، والإشعار والتقليد في حكم التلبية.
والمندوب ضربان: مقدم عليه، ومقارن له.
فالمقدم تسعة أشياء: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، والتنظف