من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء " رواه البيهقي بهذا اللفظ باسناد صحيح (الثاني) يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم لأنه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر (والثالث) لا يسن إلا لمن لزمه حضورها حكاه الشاشي وآخرون والرابع يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهور ممن حكاه المتولي وغيره قال أصحابنا ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب قالوا ولا يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر كغسل العيد على أصح القولين والصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ويخالف العيد فإنه يصلي في أول النهار فيبقى أثر الغسل ولان الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أول النهار فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت وتأخر عن التكبير إلى الصلاة واتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة لما ذكره المصنف وقال مالك لا يصح إلا عند الذهاب ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة عندنا بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته لأنه قد صح ولا وجه لابطاله ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك قال الصيدلاني وسائر الأصحاب يستحب له التيمم ويجوز به فضيلة الغسل لان الشرع أقامه مقامه عند العجز قال امام الحرمين هذا الذي قالوه هو الظاهر وفيه احتمال من حيث إن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم ورجح الغزالي هذا الاحتمال وليس بشئ ولو ترك الغسل مع التمكن منه فلا اثم عليه وجمعته صحيحة وسنبسط دلائله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى واما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معا فالمذهب صحة غسله لهما جميعا وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه ضعيف حكاه الخراسانيون انه لا يجزئه حكاه المتولي عن أبي سهل الصعلوكي من أصحابنا وهو مذهب مالك واستدل للمذهب بما إذا لزمها غسل حيض وغسل جنابة فنوتهما أو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد فإنه يجزئه عنهما ولو نوى غسل الجمعة لم تحصل الجنابة على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه مشهور للخراسانيين انها تحصل وسبق بيانه في
(٥٣٤)