على ما تقدم من الخلاف (1) - وهو مروي عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر المسكينة (3). والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة، وصلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (4)، لتلاحق من لم يصل.
والوجه عندي التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.
إذا ثبت هذا، فإذا صلي على الميت مرة لم توضع لأحد يصلي عليها، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان (5) لخبر المسكينة (6).
مسألة 223: ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي (7) - لأن أبا هريرة صلى على عقيل حين اصفرت الشمس (8)، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " يصلى