السلام: (أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة) (1) وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل سرة الحسن (2)، وقبلها أبو هريرة (3)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (4).
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة، وهو وجه للشافعي (5) وله وجه ثالث: أن السرة والركبة جميعا من العورة (6)، وعن مالك: الفخذ ليس من العورة (7).
ب - لا فرق بين الحر والعبد إجماعا، ولا بين البالغ والصبي.
ج - الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.
مسألة 108: وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال: كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها (8)، وهو مدفوع بالإجماع.
وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك، والشافعي،