ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض، وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، وأحمد (1).
وعن ابن مسعود: تعجل الظهر والعصر، وتؤخر المغرب (2)، وقال الحسن: تؤخر الظهر (3)، وقال الشافعي: يستحب تعجيل الظهر في غير الحر، والمغرب في كل حال، وقال: متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل (4)، وما قلناه أحوط.
ح - لو أخر ما يستحب تقديمه، أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم، فإن لم يعزم أثم، ولو أخرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها أثم وإن اقترن بالعزم، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت.
مسألة 75: لو صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته عمدا، أو جهلا، أو سهوا، كل الصلاة، وبعضها، عند علمائنا أجمع - وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - لأن الخطاب بالصلاة توجه إلى المكلف عند دخول وقتها فلا تبرأ الذمة بدونه (5).
ولقول الصادق عليه السلام: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (6).