المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.
واختلف مثبتوه، فالسيد المرتضى على وجوب العزم، ليقع الفصل بينه وبين الندب (1)، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.
مسألة 23: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول: وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، وبه قال المرتضى، وابن الجنيد (2) لقول الباقر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس " (3).
وقال الشيخان: الأول وقت من لا عذر له، والثاني لمن له عذر (4)، - وبه قال الشافعي (5) - لقول الصادق عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " (6) وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله: " أول الوقت أفضله " و (أفعل) يقتضي التشريك في الجواز.
مسألة 24: أول وقت الظهر زوال الشمس بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (وقت الظهر زوال الشمس) (7) ومن طريق