2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (1)، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة (2) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوله، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل.
6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.
7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخير ما استطعت وأحب