يعطي المنع.
د - لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق أجرة لبطلان العقد، كما لو استأجره لعمل صنم، وإلا استحق.
ه - لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ، وإلا فلا.
و - لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل.
ز - لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهها بنحاس، أو رصاص حرم - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الإسراف موجود هنا، والثاني: الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء (1)، ولو عكس جاز، وللشافعي وجهان (2).
ح - لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة، أو سنا، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد (3)، ولو اتخذ إصبعا، أو يدا فللشافعية قولان: الجواز قياسا على الأنف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به (4).
ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر، وللشافعي فيه وجهان (5).