الصحيح من المجروح وما قبله قولان (1).
ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.
وقال الشافعي: بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة (2).
ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.
واضطرب قول الشافعي، والمشهور قولان: عدم الإعادة، لأنه عليه السلام لم يأمر به عليا عليه السلام (3)، ووجوبها لأنه عارض نادر (4).
ط - لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال: " يغسل ما حوله " (5).
وقال الباقر عليه السلام: " لا يغسله إن خشي على نفسه " (6) ولأن