(باب) * (مسح الخف) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل له رخصة في المسح؟ قال: لا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال (1): ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر. ومسح الخفين ومتعة الحج.
قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا.
(باب) * (الجبائر والقروح والجراحات) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر (3) أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل (4) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.