تيممه في حق الصلوات المستأنفة (1) - وبه قال الشافعي في حق النوافل (2) - لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة وهو فيها بالتيمم، ومنع من افتتاح صلاة أخرى، كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها، ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه. ويمكن الجواب: بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية، والحكم معلق عليها.
ج - لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف ويغسل الدم ويتوضأ، وإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم، وقال الشافعي: يستأنف (3) لأنه بالطلب بطل تيممه.
د - لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة، والعدم كالفريضة للأمر بالإتمام.
مسألة 315: لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد - وهو قول عامة العلماء - سواء كان في الوقت إن سوغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.
ولأن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال صلى الله عليه وآله للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال صلى الله عليه وآله للذي أعاد: (لك الأجر مرتين) (4).