لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه، ظاهرهما وباطنهما، هذا لفظ إبراهيم الحربي، وقال يحيى بن إسحاق في حديثه: فأراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أمسح فمسحت، قال: فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما، حتى مس بيديه المرفقين.
673 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى قالا: نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: " يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أكان يتيمم، فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "، فقال له عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، قال: فقال له أبو موسى: فإنما كرهتم هذا، لهذا قال: نعم: فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، ثم تمسح إحداهما على الأخرى، ثم تمسح بهما وجهك "، فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار، وقال يوسف: أن تضرب بكفيك على الأرض، ثم تمسحهما، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك، فقال عبد الله: فلم تر عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار.
674 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، نا عبد الله بن الحسين بن جابر، نا عبد الرحيم بن مطرف، ثنا علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين "، كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.