____________________
ضروريات الدين أو المذهب ". نعم عبارة الفقيه تحتمل القول بالصحة مع العمد، قال: " وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد " (* 1) كما أنه ربما يكون ظاهر بعض النصوص، كصحيح الفضيل: " قلت لأبي جعفر (ع): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني، أو أذى، أو ضربانا. فقال (ع): انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا... " (* 2) بناءا على أن المراد الانصراف لقضاء حاجته ثم يتوضأ، وأظهر منه في ذلك خبر القماط:
" سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه، أو أذى، أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فقال (ع) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال (ع):
نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله " (* 3). لكن لا مجال للاعتماد عليهما في قبال الاجماعات السالفة والنصوص الآتية، فيتعين طرحهما أو حملهما على التقية.
" سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه، أو أذى، أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فقال (ع) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال (ع):
نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله " (* 3). لكن لا مجال للاعتماد عليهما في قبال الاجماعات السالفة والنصوص الآتية، فيتعين طرحهما أو حملهما على التقية.