____________________
(1) على التخيير، فيتحلل بكل منهما كما عن جماعة، بل عن بعض نسبته إلى المشهور، وآخر نسبته إلى المتأخرين، وفي المنتهى: " لا نعرف خلافا في أنه لا يجب عليه الاتيان بهما " وفي الذكرى: " لم يقل به أحد فيما علمته "، ويدل على التحليل بالأول جملة من النصوص المتقدم بعضها كصحيح الحلبي قال أبو عبد الله (ع): " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " (* 1) وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال (ع):
لا، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (* 2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة:
السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (* 3)، وموثقة: " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته... " (* 4) إلى غير ذلك.
وعلى التحليل بالثاني إطلاقات التسليم التي قد عرفت احتمال اختصاصها
" سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال (ع):
لا، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (* 2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة:
السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (* 3)، وموثقة: " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته... " (* 4) إلى غير ذلك.
وعلى التحليل بالثاني إطلاقات التسليم التي قد عرفت احتمال اختصاصها