____________________
مع لسان مثل صحيح زرارة (* 1) وخبر ابن الجهم (* 2) المجمع على خلاف ظاهرهما. مضافا إلى الاضطراب في صحيح زرارة الأول (* 3) لظهور صدره في تمامية الصلاة بدون التسليم، وظهور ذيله في توقفها عليه. بل لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحلبي (* 4)، وموثق عثمان (* 5)، فإن مرجع ذيل أولهما إلى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافي لصدره ومرجع ذيل ثانيهما إلى وجوب التسليم المنافي لصدره، فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص. نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحليل بها فتحمل على صورة العمد، لكن - مع أنه لا قرينة عليه - يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على عدم الفصل.
ثم إنك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختيارا، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور، والحبل المتين، والمفاتيح، وجماعة أخرى جمعا بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسليم، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي التشهد الأول:
" فقال (ع): يتم صلاته ثم يسلم " (* 6)، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، حتى إذا فرغ
ثم إنك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختيارا، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور، والحبل المتين، والمفاتيح، وجماعة أخرى جمعا بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسليم، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي التشهد الأول:
" فقال (ع): يتم صلاته ثم يسلم " (* 6)، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، حتى إذا فرغ