____________________
الذي به الانصراف كالصلاة عليه صلى الله عليه وآله، فلا تصلح النصوص المذكورة لنفي وجوبه.
فالعمدة حينئذ في دفعه الاجماع وما يستفاد من سبر جملة من النصوص من عدم وجوب شئ من التسليم إلا ما يكون به انصراف. فلاحظ صحيحة الفضلاء (* 1) وغيرها، أما الأمر بالتسليم في الآية الشريفة (* 2) فغير ظاهر فيما نحن فيه، والاجماع على عدم وجوبه في غير الصلاة لا يكفي في وجوبه فيها لامكان حمله على الاستحباب، ولا سيما مع كون عدم الوجوب مظنة الاجماع.
(1) كما هو المشهور، وحكى في الذكرى عن ابن طاووس (رحمه الله) في البشرى احتمال أنها واجبة، وإن كان الخروج ب " السلام علينا "، قال في الذكرى: " للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (ع) في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء: أنه لما صلى، أمر الله أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره " ثم قال: " ومما يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمد بن مسلم - وأورد التي ذكرناها آنفا يعني روايتهما عن الباقر (ع) -: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ".
أقول: أما صحيح المعراج (* 3) فالذي يظهر من ملاحظة ما فيه أنه في مقام بيان المستحب والواجب فلا يصلح للدلالة على أحدهما كما لا يصلح
فالعمدة حينئذ في دفعه الاجماع وما يستفاد من سبر جملة من النصوص من عدم وجوب شئ من التسليم إلا ما يكون به انصراف. فلاحظ صحيحة الفضلاء (* 1) وغيرها، أما الأمر بالتسليم في الآية الشريفة (* 2) فغير ظاهر فيما نحن فيه، والاجماع على عدم وجوبه في غير الصلاة لا يكفي في وجوبه فيها لامكان حمله على الاستحباب، ولا سيما مع كون عدم الوجوب مظنة الاجماع.
(1) كما هو المشهور، وحكى في الذكرى عن ابن طاووس (رحمه الله) في البشرى احتمال أنها واجبة، وإن كان الخروج ب " السلام علينا "، قال في الذكرى: " للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (ع) في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء: أنه لما صلى، أمر الله أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره " ثم قال: " ومما يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمد بن مسلم - وأورد التي ذكرناها آنفا يعني روايتهما عن الباقر (ع) -: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ".
أقول: أما صحيح المعراج (* 3) فالذي يظهر من ملاحظة ما فيه أنه في مقام بيان المستحب والواجب فلا يصلح للدلالة على أحدهما كما لا يصلح