____________________
للدلالة على الوجوب التعييني، مضافا إلى أنه لم يذكر فيه الصيغة الأولى، فلا يصلح حجة للدلالة على وجوب الثانية عند سبقها بها. وأما الصحيح الآخر (* 1) فلا يظهر وجه تأكيده للوجوب إلا إذا كان المراد من التسليم فيه الصيغة الأولى، ومن الانصراف " السلام عليكم " لكنه خلاف الظاهر وقد يستدل له بما تضمن الأمر بالتسليم الظاهر في الصيغة الثانية، فإن إطلاقه شامل لصورة الاتيان بالأولى، فتجب وإن أتى بها، ولا ينافيه الخروج بها عن الصلاة كما تضمنته النصوص. وفيه: أن الذي يظهر من ملاحظة النصوص أن التسليم مأمور به بما هو محلل، فإذا ثبت التحلل بالصيغة الأولى كانت أحد فردي الواجب المسقط لأمره وفرغ به من الصلاة. وحينئذ فالأمر به بعدها يكون استحبابيا - كما في نظائره - لا أنه يحمل على الوجوب النفسي لأجل عدم منافاته مع الخروج، إذ عدم المنافاة عقلا غير مسوغ لارتكاب خلاف الظاهر عرفا.
(1) قد تقدم في نية الوضوء الاشكال في كون الشئ جزءا للواجب مستحبا، وسيأتي إن شاء الله في أوائل مباحث الخلل، فالأجزاء المستحبة أمور مستحبة، محلها الواجب لا أنها أجزاء منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبية أن مصلحتها من سنخ مصلحته الواجب، ومن مراتبه بخلاف المستحبات الأجنبية.
(2) لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدها، كما اعترف به غير واحد، منهم الشهيد على ما حكي. نعم هو ظاهر المحقق وجماعة، فإن أمكن الاعتماد على قاعدة التسامح لفتواهم أمكن البناء على الاستحباب.
(1) قد تقدم في نية الوضوء الاشكال في كون الشئ جزءا للواجب مستحبا، وسيأتي إن شاء الله في أوائل مباحث الخلل، فالأجزاء المستحبة أمور مستحبة، محلها الواجب لا أنها أجزاء منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبية أن مصلحتها من سنخ مصلحته الواجب، ومن مراتبه بخلاف المستحبات الأجنبية.
(2) لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدها، كما اعترف به غير واحد، منهم الشهيد على ما حكي. نعم هو ظاهر المحقق وجماعة، فإن أمكن الاعتماد على قاعدة التسامح لفتواهم أمكن البناء على الاستحباب.