____________________
مناقب ابن شهرآشوب: " سئل علي بن الحسين (ع): ما افتتاح الصلاة؟
قال (ع): التكبير. قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير. قال: ما تحليلها؟ قال (ع): التسليم " (* 1)، وعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين إرسال خبر: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المنتهى: إن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ونقله الخاص والعام، ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد يجبر روايته الاعتماد. انتهى، وعن المختلف، وجامع المقاصد: أنه من المشاهير، وعن الروض: أنه مشهور.
وبعد ذلك كله لا مجال للمناقشة في سنده كما عن المدارك تبعا لشيخه (قدس سرهما) ولا سيما بملاحظة اعتماد الأصحاب عليه، واستدلالهم به، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيدين (قدس سرهما).
كما لا مجال للمناقشة في دلالته على حصر المحلل فيه: بأن المراد بالاخبار الاسناد في الجملة لا دائما، فيجوز الاخبار بالأعم من وجه كزيد قائم وبالأخص مطلقا كحيوان يتحرك كاتب. وبمنع كون إضافة المصدر للعموم لجواز كونها للعهد والجنس، وبأن التحليل قد يكون بالمنافيات وإن لم يكن الاتيان بها جائزا، وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع، وحينئذ كما يمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب يمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب. وبأن الخبر غير مراد الظاهر لأن التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من اضمار ولا دليل على ما يقتضي الوجوب. لظهور ضعف ما ذكر، إذ قد يكون المراد من الاخبار حصر الخبر بالمبتدأ، ويتعين حمل الكلام عليه إذا كان ظاهرا فيه كما في المقام، وكون الإضافة للعهد لا قرينة عليه كما لا قرينة على كونه للعموم فيتعين بمقدمات الحكمة إرادة الطبيعة المطلقة - كما في سائر موارد الحكم بالاطلاق -
قال (ع): التكبير. قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير. قال: ما تحليلها؟ قال (ع): التسليم " (* 1)، وعن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين إرسال خبر: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المنتهى: إن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ونقله الخاص والعام، ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد يجبر روايته الاعتماد. انتهى، وعن المختلف، وجامع المقاصد: أنه من المشاهير، وعن الروض: أنه مشهور.
وبعد ذلك كله لا مجال للمناقشة في سنده كما عن المدارك تبعا لشيخه (قدس سرهما) ولا سيما بملاحظة اعتماد الأصحاب عليه، واستدلالهم به، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيدين (قدس سرهما).
كما لا مجال للمناقشة في دلالته على حصر المحلل فيه: بأن المراد بالاخبار الاسناد في الجملة لا دائما، فيجوز الاخبار بالأعم من وجه كزيد قائم وبالأخص مطلقا كحيوان يتحرك كاتب. وبمنع كون إضافة المصدر للعموم لجواز كونها للعهد والجنس، وبأن التحليل قد يكون بالمنافيات وإن لم يكن الاتيان بها جائزا، وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع، وحينئذ كما يمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب يمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب. وبأن الخبر غير مراد الظاهر لأن التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من اضمار ولا دليل على ما يقتضي الوجوب. لظهور ضعف ما ذكر، إذ قد يكون المراد من الاخبار حصر الخبر بالمبتدأ، ويتعين حمل الكلام عليه إذا كان ظاهرا فيه كما في المقام، وكون الإضافة للعهد لا قرينة عليه كما لا قرينة على كونه للعموم فيتعين بمقدمات الحكمة إرادة الطبيعة المطلقة - كما في سائر موارد الحكم بالاطلاق -