____________________
نعم لو كان مفاد حديث: " تحليلها التسليم " (* 1) أن محلليته بلحاظ كونه الجزء الأخير، فإذا فرض سقوطه عن الجزئية كان الأخير هو ما قبله، فالمنافي يكون بعد الفراغ فلا يكون قادحا، لكن الظاهر من الخبر انحصار المحلل بالتسليم مع قطع النظر عن كونه آخر الأجزاء، فمع فقده لا يتحلل من الصلاة وإن كان قد فرغ منها.
وبالجملة: لو قصرنا النظر على أدلة المنافيات كان مقتضاها البطلان لو وقعت في أثناء الصلاة، ولم تقتضه لو كانت قبلها أو بعدها. وبلحاظ هذا الحديث يكون المدار في البطلان وقوعها قبل التسليم، فيكون الحديث تأسيسا لحكم لا تفيده تلك الأدلة. فإن قلت: إذا كان حديث: " لا تعاد الصلاة " شاملا للتسليم المنسي أمكن أن يستفاد من الحكم بعدم إعادة الصلاة لتركه الحكم بمحللية التشهد للملازمة فتكون محللية التشهد مدلولا التزاميا له.
قلت: الحديث المذكور لأنظر فيه إلا إلى صحة الصلاة من جهة نقص التسليم، وصحتها من هذه الجهة لا تلازم صحتها من وجود المحلل، وإنما تكون الملازمة بين صحة الصلاة من جميع الجهات في حال نسيان التسليم وبين ثبوت المحلل، لكن صحتها كذلك ليس منظورا إليها في الحديث.
اللهم إلا أن يقال: لازم البناء على كون تحليلها التسليم تأسيسا البناء على كون تحريمها التكبير كذلك، ومقتضى كذلك عدم حرمة إيقاع المنافيات قبل تمام التكبير، وهو مناف لاطلاق ما دل على عدم جواز ايقاعها في أثناء الصلاة، بل لا يظن الالتزام من أحد بجواز وقوعها في حال التكبير قبل تمامه، فإذا وجب صرف " تحريمها التكبير " إلى كونه أول الأجزاء فلا يكون تأسيسا وجب بقرينة المقابلة صرف " تحليلها التسليم " إلى كونه آخر الأجزاء لا غير، لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من إبطال
وبالجملة: لو قصرنا النظر على أدلة المنافيات كان مقتضاها البطلان لو وقعت في أثناء الصلاة، ولم تقتضه لو كانت قبلها أو بعدها. وبلحاظ هذا الحديث يكون المدار في البطلان وقوعها قبل التسليم، فيكون الحديث تأسيسا لحكم لا تفيده تلك الأدلة. فإن قلت: إذا كان حديث: " لا تعاد الصلاة " شاملا للتسليم المنسي أمكن أن يستفاد من الحكم بعدم إعادة الصلاة لتركه الحكم بمحللية التشهد للملازمة فتكون محللية التشهد مدلولا التزاميا له.
قلت: الحديث المذكور لأنظر فيه إلا إلى صحة الصلاة من جهة نقص التسليم، وصحتها من هذه الجهة لا تلازم صحتها من وجود المحلل، وإنما تكون الملازمة بين صحة الصلاة من جميع الجهات في حال نسيان التسليم وبين ثبوت المحلل، لكن صحتها كذلك ليس منظورا إليها في الحديث.
اللهم إلا أن يقال: لازم البناء على كون تحليلها التسليم تأسيسا البناء على كون تحريمها التكبير كذلك، ومقتضى كذلك عدم حرمة إيقاع المنافيات قبل تمام التكبير، وهو مناف لاطلاق ما دل على عدم جواز ايقاعها في أثناء الصلاة، بل لا يظن الالتزام من أحد بجواز وقوعها في حال التكبير قبل تمامه، فإذا وجب صرف " تحريمها التكبير " إلى كونه أول الأجزاء فلا يكون تأسيسا وجب بقرينة المقابلة صرف " تحليلها التسليم " إلى كونه آخر الأجزاء لا غير، لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من إبطال