____________________
واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فاجماعية، وأما بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال (ع): تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته " (* 1)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (* 2) وموثق غالب بن عثمان عنه (ع): " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال (ع): تمت صلاته، وإن كان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم " (* 3)، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب التشهد (* 4)، وخبر الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين (* 5).
وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب. وفيه: أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل (* 6) وأنه آخر الصلاة (* 7)، وبه تنقطع (* 8) وبه يفرغ منها (* 9)، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي. نعم
وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب. وفيه: أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل (* 6) وأنه آخر الصلاة (* 7)، وبه تنقطع (* 8) وبه يفرغ منها (* 9)، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي. نعم