____________________
وفيه - مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيهما:
" يسلم وينصرف " (* 1) -: أن المراد بالانصراف التسليم، بقرينة مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " (* 2)، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال (ع): لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (* 3) وصحيح محمد بن مسلم: " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك " (* 4) ونحوه موثق سماعة (* 5).
واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء: محمد، وزرارة، والفضيل عن أبي جعفر (ع): " إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " (* 6).
وفيه - مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه -: أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال - أعني الاستعجال - دليل على
" يسلم وينصرف " (* 1) -: أن المراد بالانصراف التسليم، بقرينة مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " (* 2)، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال (ع): لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (* 3) وصحيح محمد بن مسلم: " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك " (* 4) ونحوه موثق سماعة (* 5).
واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء: محمد، وزرارة، والفضيل عن أبي جعفر (ع): " إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " (* 6).
وفيه - مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه -: أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال - أعني الاستعجال - دليل على