مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٥٧

____________________
وجوبه، فيتعين حمل قوله (ع) في الصدر: " مضت صلاته " على مضي معظمها. أو ما كان من سنخ العبادة، أو نحو ذلك مما لا ينافي وجوب التسليم.
وبصحيح معاوية بن عمار: " إذا فرغت من طوافك، فأت مقام إبراهيم (ع)، فصل ركعتين، واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك " (* 1). وفيه - مع أن الوجه في ترك ذكر التسليم عدم كونه في مقام بيانه كالركوع والسجود وغيرهما من الواجبات -: أنه بقرينة ما سبق يتعين حمل التشهد فيه على ما يعم التسليم، فيكون الحمد والثناء بعد التسليم. ومثله صحيح زرارة الوارد في الشك بين الثنتين والأربع، قال (ع): " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شئ عليه " (* 2) وبموثق يونس بن يعقوب قال: قلت " لأبي الحسن (ع): صليت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن أسلم عليهم. فقالوا: ما سلمت علينا. فقال (ع): ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى. قال (ع):
فلا بأس عليك " (* 3) وفيه: أن تعليق نفي البأس على تسليمه وهو جالس ظاهر في وجوب التسليم، والظاهر أن المراد من التسليم عليهم الذي نسيه هو صيغة: " السلام عليكم "، ومن تسليمه وهو جالس صيغة: " السلام علينا... "، وفيه دلالة على أن استعمال التشهد فيما يعم التسليم متداول مألوف، كما حملنا عليه الروايات السابقة.
وبأنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد

(* ١) الوسائل باب: ٧١ من أبواب الطواف حديث: ٣.
(* ٢) الوسائل باب: ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 5.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست