____________________
فيكون مفاده مفاد العموم في الدلالة على الحصر.
هذا والظاهر من التحريم والتحليل في الخبر الوضعيان، بمعنى قدح المنافيات في الصلاة وعدمه، ولذا يعم الفريضة والنافلة، فالتكبير يوجب قدح وقوعها في صحة الصلاة، والتسليم يوجب عدم قدحه فيها فتصح الصلاة إذا وقعت بعد التسليم. وعليه فلا مجال للنقض بتحقق التحليل بالمنافيات قبله، فإن المنافيات إذا اقتضت بطلان الصلاة لم يكن مورد لحصر المحلل بالتسليم ولا يكون ذلك نقضا عليه، بل البناء على قدح المنافيات قبل التسليم التزام بحصر المحلل به كما لا يخفى. ويصح حمل التحليل على التسليم بنحو من العناية كما في زيد عدل، ولا حاجة إلى التقدير كي يدعى الاجمال.
وبالجملة: ظهور الخبر في الحصر - ولا سيما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة - أوضح من أن يهتم لدفع المناقشات المذكورة فيه. نعم لا دلالة فيه على جزئية التسليم، لأن انحصار المحلل به أعم من كونه جزءا وشرطا وأجنبيا.
نعم يدل على جزئيته موثق أبي بصير: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف.
قال (ع): فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم " (* 1)، وموثقه الآخر: " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " (* 2)، وخبره: " وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " (* 3) فتأمل. ويشير إليه صحيح زرارة
هذا والظاهر من التحريم والتحليل في الخبر الوضعيان، بمعنى قدح المنافيات في الصلاة وعدمه، ولذا يعم الفريضة والنافلة، فالتكبير يوجب قدح وقوعها في صحة الصلاة، والتسليم يوجب عدم قدحه فيها فتصح الصلاة إذا وقعت بعد التسليم. وعليه فلا مجال للنقض بتحقق التحليل بالمنافيات قبله، فإن المنافيات إذا اقتضت بطلان الصلاة لم يكن مورد لحصر المحلل بالتسليم ولا يكون ذلك نقضا عليه، بل البناء على قدح المنافيات قبل التسليم التزام بحصر المحلل به كما لا يخفى. ويصح حمل التحليل على التسليم بنحو من العناية كما في زيد عدل، ولا حاجة إلى التقدير كي يدعى الاجمال.
وبالجملة: ظهور الخبر في الحصر - ولا سيما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة - أوضح من أن يهتم لدفع المناقشات المذكورة فيه. نعم لا دلالة فيه على جزئية التسليم، لأن انحصار المحلل به أعم من كونه جزءا وشرطا وأجنبيا.
نعم يدل على جزئيته موثق أبي بصير: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف.
قال (ع): فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم " (* 1)، وموثقه الآخر: " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " (* 2)، وخبره: " وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " (* 3) فتأمل. ويشير إليه صحيح زرارة