____________________
في صلاة الخوف: " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم " (* 1)، وفي مصحح علي بن أسباط عنهم (ع) فيما وعظ الله سبحانه عيسى (ع) في وصف النبي صلى الله عليه وآله: " ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم " (* 2)، ونحوهما غيرهما مما يشعر أو يظهر في جزئيته للصلاة على نحو جزئية غيره من أجزائها. مضافا إلى الأمر به في النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة المدعى تواترها. لظهورها في اعتباره في الصلاة اعتبار غيره من أجزائها وإن كان لا يخلو من تأمل لورود أكثر تلك النصوص في مورد بيان حكم آخر فلاحظ.
هذا، وحكي القول باستحباب التسليم عن المقنعة، والنهاية، والسرائر وكثير من كتب المتأخرين، وعن الخلاف: أنه الأظهر من مذهب أصحابنا وعن جامع المقاصد: " ذهب إليه أجلاء الأصحاب "، وفي الذكرى:
" وهو مذهب أكثر القدماء " وعن المدارك وأكثر المتأخرين، وعن البهائي أنه مذهب مشايخنا المتأخرين عن عصر الشهيد.
واستدل لهم - مضافا إلى أصالة البراءة المحكومة لما سبق - بصحيح ابن مسلم المتقدم في التشهد: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (* 3) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال (ع): يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (* 4).
هذا، وحكي القول باستحباب التسليم عن المقنعة، والنهاية، والسرائر وكثير من كتب المتأخرين، وعن الخلاف: أنه الأظهر من مذهب أصحابنا وعن جامع المقاصد: " ذهب إليه أجلاء الأصحاب "، وفي الذكرى:
" وهو مذهب أكثر القدماء " وعن المدارك وأكثر المتأخرين، وعن البهائي أنه مذهب مشايخنا المتأخرين عن عصر الشهيد.
واستدل لهم - مضافا إلى أصالة البراءة المحكومة لما سبق - بصحيح ابن مسلم المتقدم في التشهد: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (* 3) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال (ع): يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (* 4).