____________________
فرد من الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة، وإن لم تكن بالألفاظ الخاصة فيجب لقاعدة الميسور.
وربما يستدل له باطلاق ما دل على وجوب الشهادتين والصلاة للاقتصار في تقييده بالألفاظ الخاصة على حال القدرة. وفيه: أن إطلاق دليل التقييد يقتضي الشمول لحال العجز، وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع الوضع كما هو ظاهر، مع أن الاطلاق في أمثال المقام منصرف إلى الكلام العربي كما تأتي الإشارة إليه في القنوت.
نعم قد يظهر من قول المحقق في الشرائع: " ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت "، ونحوه عبارة القواعد وغيرها عدم وجوب الترجمة عما لا يحسن، فإن كان ذلك اشكالا منهم في حجية القاعدة في المقام لعدم انعقاد الاجماع عليها كان في محله، وإن كان لبنائهم على عدم كونه موردا لها فغير ظاهر، إذ كما يصدق الميسور على البعض الذي يحسنه المتفق على وجوبه يصدق على الترجمة عما لا يحسنه، ولذا حكي عن جماعة التصريح بوجوب الاتيان بالترجمة مع العجز. نعم يختلفان وضوحا وخفاء.
وأما الثالث: فالمحكي عن جماعة وجوب التحميد بقدره، منهم الشهيد (رحمه الله) في الذكرى والدروس، قال في الأول: " نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم، والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين "، ويريد بالروايتين روايتي بكر والخثعمي (* 1)، وقال في الثاني: " ويجب الاتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر يجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (ع) ".
وربما يستدل له باطلاق ما دل على وجوب الشهادتين والصلاة للاقتصار في تقييده بالألفاظ الخاصة على حال القدرة. وفيه: أن إطلاق دليل التقييد يقتضي الشمول لحال العجز، وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع الوضع كما هو ظاهر، مع أن الاطلاق في أمثال المقام منصرف إلى الكلام العربي كما تأتي الإشارة إليه في القنوت.
نعم قد يظهر من قول المحقق في الشرائع: " ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت "، ونحوه عبارة القواعد وغيرها عدم وجوب الترجمة عما لا يحسن، فإن كان ذلك اشكالا منهم في حجية القاعدة في المقام لعدم انعقاد الاجماع عليها كان في محله، وإن كان لبنائهم على عدم كونه موردا لها فغير ظاهر، إذ كما يصدق الميسور على البعض الذي يحسنه المتفق على وجوبه يصدق على الترجمة عما لا يحسنه، ولذا حكي عن جماعة التصريح بوجوب الاتيان بالترجمة مع العجز. نعم يختلفان وضوحا وخفاء.
وأما الثالث: فالمحكي عن جماعة وجوب التحميد بقدره، منهم الشهيد (رحمه الله) في الذكرى والدروس، قال في الأول: " نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم، والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين "، ويريد بالروايتين روايتي بكر والخثعمي (* 1)، وقال في الثاني: " ويجب الاتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر يجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (ع) ".