الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة (1) عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون، إطالة السجود (2) والاكثار فيه
____________________
أبي عبد الله (ع) قال: " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض " (* 1).
(1) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) - في المرأة -: " فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا " (* 2)، وفي صحيح ابن أبي يعفور: " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " (* 3)، وفي مرسل ابن بكير: " المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح " (* 4).
(2) لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي إن أبا الحسن (ع) كتب إليه: " إذا صليت فأطل السجود " وقد
(1) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) - في المرأة -: " فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا " (* 2)، وفي صحيح ابن أبي يعفور: " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " (* 3)، وفي مرسل ابن بكير: " المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح " (* 4).
(2) لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي إن أبا الحسن (ع) كتب إليه: " إذا صليت فأطل السجود " وقد