مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٠١

____________________
وظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم وعن الخلاف عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه (ع) أنه قال: " لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب " (* 1)، وفي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) - في حديث - قال: " لا تلثم ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك " (* 2)، ونحوه صحيح زرارة عنه (ع) (* 3).
ولعلهما واحد.
والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعا بينه وبين مصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع، قال أبو عبد الله (ع): " لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. والاقعاء: أن يضع الرجل ألييه على عقبيه، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا " (* 4) والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) " لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهدين، إنما التشهد: في الجلوس وليس المقعي بجالس " (* 5)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين " (* 6).

(* 1) الخلاف المسألة: 118 من كيفية الصلاة ج 1 صفحة: 46 من الطبعة الأولى.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 3.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 406 407 ... » »»
الفهرست