التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات (2).
العشرون، وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس (3) اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى.
____________________
يقتضي عدم اختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس بل يجوز في حال الهوي بل المرسل المحكي عن مصباح السيد (رحمه الله): " إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه، وللخروج عنه بعد الانفصال عنه " يقتضي كون محله حال السجود لا الجلوس. لكن الاعتماد على المرسل المهجور كما ترى. وصحيح زرارة تمكن المناقشة في إطلاقه ووروده مورد البيان من هذه الجهة فالاعتماد على ظاهر صحيح حماد بقرينة فهمه أولى. فتأمل.
(1) لفتوى الأصحاب، ولما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة للشيخ قال (ع) فيه: " فإنه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام... " (* 1). لكنه غير دال على الكلية وظاهر في كون محله حال الرفع قبل الجلوس.
(2) لأنه زينة، كما تقدم (* 2).
(3) قال في التذكرة: " ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه، عند علمائنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه، ونحوه من طريق الخاصة ".
(1) لفتوى الأصحاب، ولما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة للشيخ قال (ع) فيه: " فإنه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام... " (* 1). لكنه غير دال على الكلية وظاهر في كون محله حال الرفع قبل الجلوس.
(2) لأنه زينة، كما تقدم (* 2).
(3) قال في التذكرة: " ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه، عند علمائنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه، ونحوه من طريق الخاصة ".