____________________
الركنية كالجبهة. كما يمكن أيضا حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها، وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضا في الكتاب فتأمل، وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو (؟ الر - ي).
فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق: الاجماع المحكي صريحا وظاهرا عن الخلاف، والغنية، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، وجامع المقاصد، وغيرها إذ يبعد جدا خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به، وأما ما في الهداية من قوله (رحمه الله): " والسجود على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، والابهامين، والارغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة " فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان، كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال (رحمه الله): " وترغم بأنفك فإن الارغام سنة، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له ". فإن عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب.
(1) المذكور في النصوص عناوين ثلاثة: الارغام (* 1)، والسجود على الأنف (* 2)، وإصابة الأنف ما يصيب الجبين (* 3)، وبين الأولين عموم من وجه، لاختصاص الارغام بالرغام وهو التراب، واختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين عموما من وجه، لاختصاص أولهما:
بالاعتماد، وثانيهما: بما يصح السجود عليه، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها، ولا يبعد الغاء خصوصية الرغام والأرض
فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق: الاجماع المحكي صريحا وظاهرا عن الخلاف، والغنية، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، وجامع المقاصد، وغيرها إذ يبعد جدا خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به، وأما ما في الهداية من قوله (رحمه الله): " والسجود على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، والابهامين، والارغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة " فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان، كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال (رحمه الله): " وترغم بأنفك فإن الارغام سنة، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له ". فإن عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب.
(1) المذكور في النصوص عناوين ثلاثة: الارغام (* 1)، والسجود على الأنف (* 2)، وإصابة الأنف ما يصيب الجبين (* 3)، وبين الأولين عموم من وجه، لاختصاص الارغام بالرغام وهو التراب، واختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين عموما من وجه، لاختصاص أولهما:
بالاعتماد، وثانيهما: بما يصح السجود عليه، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها، ولا يبعد الغاء خصوصية الرغام والأرض