____________________
أخذا باطلاق موثق عمار، كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود على الخمرة سنة، ومواضبتهم (ع) على استعمالها، والخمرة سجادة صغيرة معمولة من سعف النخل. كما لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرد المماسة وإن كان يقتضيه التعبير بالإصابة في الموثق، إلا أن وحدة السياق مع الإصابة في الجبين تقتضي إرادة الاعتماد معه، كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود، بل التعبير بالوضع (* 1) أيضا. هذا واطلاق الأنف يقتضي عدم الفرق بين أجزائه، وعن السيد والحلي التخصيص بطرف الأنف الذي يلي الحاجب.
ومستنده غير ظاهر. وقرض الكاظم (ع) اللحم من عرنين أنفه (* 2)، أعم من ذلك. وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل. وكأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ.
(1) في صحيح حماد الطويل: " ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه " (* 3) ومثله في صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة (* 4)، وفي خبر أبي بصير: " إذا سجدت فابسط كفيك " (* 5) وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلي... إلى أن قال: " فليبسطهما على الأرض بسطا، ويفرج بين الأصابع كلها... إلى أن قال: ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع والسجود، وكذا إذا بسطهما على الأرض " (* 6) ولعله لا ينافي ما سبق.
ومستنده غير ظاهر. وقرض الكاظم (ع) اللحم من عرنين أنفه (* 2)، أعم من ذلك. وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل. وكأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ.
(1) في صحيح حماد الطويل: " ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه " (* 3) ومثله في صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة (* 4)، وفي خبر أبي بصير: " إذا سجدت فابسط كفيك " (* 5) وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلي... إلى أن قال: " فليبسطهما على الأرض بسطا، ويفرج بين الأصابع كلها... إلى أن قال: ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع والسجود، وكذا إذا بسطهما على الأرض " (* 6) ولعله لا ينافي ما سبق.