____________________
اعتقاده جواز السجود على الجانبين. إذ فيه: أن ذلك لو تم فإنما يدل على الجواز لا الوجوب، مع أنه لا يصلح لمعارضة ظهور المرسل المتقدم لأنه أقوى. اللهم إلا أن يحمل أيضا على الجواز، بقرينة الاستشهاد بالآية الشريفة، فيكون مقتضى الجمع التخيير، أو لأن المرسل ضعيف سندا ومهجور عند الأصحاب فلا مجال للاعتماد عليه. وخبر مصادف وإن كان دالا على الجواز لكن مع الشك يرجع إلى أصالة التعيين، بناء على أنها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير، ومع ذلك فالعمدة في تعين السجود على أحد الجبينين الاجماعات المدعاة صريحا وظاهرا في كلام جماعة، وما عن المبسوط، والنهاية، والوسيلة، والجامع: من ظهور الخلاف غير ثابت، بل لعل الظاهر الوفاق كما حققه في الجواهر، وإن كان لا يخلو من تأمل وإشكال.
وأما مصحح إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي (ره) عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد. قال (ع): يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال (ع): نعم. أما تقرأ كتاب الله عز وجل:
(يخرون للأذقان سجدا) " (* 1) فلم يعرف القول به، فيتعين تأويله أو طرحه.
(1) كما عن الصدوقين من غير مستند ظاهر، وإن كان يشهد لهما المحكي عن الرضوي (* 2)، لكنه غير ثابت الحجية. نعم إن كان خلافهما
وأما مصحح إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي (ره) عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد. قال (ع): يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال (ع): نعم. أما تقرأ كتاب الله عز وجل:
(يخرون للأذقان سجدا) " (* 1) فلم يعرف القول به، فيتعين تأويله أو طرحه.
(1) كما عن الصدوقين من غير مستند ظاهر، وإن كان يشهد لهما المحكي عن الرضوي (* 2)، لكنه غير ثابت الحجية. نعم إن كان خلافهما