الخامس: الارغام بالأنف (3)
____________________
منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجود، ولكن ضمهن جميعا " (* 1)، ونحوه في الدلالة على المقام غيره، المحمول جميعها على الاستحباب إجماعا، ويقتضيه الجمع بينها وبين صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال (ع): لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منه " (* 2)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " (* 3).
(1) لموثق بريد عن أبي جعفر (ع) قال: " الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل " (* 4).
(2) كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة وغيرها وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر - كما تقدم - عدم إمكان الاستيعاب فيها غالبا، فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل.
(3) كما هو المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي
" سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال (ع): لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منه " (* 2)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " (* 3).
(1) لموثق بريد عن أبي جعفر (ع) قال: " الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل " (* 4).
(2) كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة وغيرها وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر - كما تقدم - عدم إمكان الاستيعاب فيها غالبا، فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل.
(3) كما هو المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي