____________________
حرمة قراءتها مانع من الاكتفاء باتمام السورة، فاطلاق وجوب قراءة سورة يقتضي العدول إلى غيرها، من دون لزوم محذور، ولزوم القران الممنوع عنه - لو سلم موضوعا وحكما - فلا بأس به في المقام، لما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى، ولأنه من السهو غير القادح لعموم: " لا تعاد الصلاة ". ومنه يظهر الحكم على القول بحرمة قراءة جميع آيات السورة، فإن عموم عدم قادحية السهو يشمله أيضا، فما في التذكرة من الاشكال في العدول في الفرض غير ظاهر، ولذا قطع في الجواهر بوجوب العدول إذا ذكر قبل أن يتجاوز النصف ومحل العدول.
(1) كما قواه في الجواهر، لأن ما دل على المنع عن العدول بعد تجاوز النصف لو سلم مختص بصورة الاجتزاء بالاتمام، فلا يشمل ما نحن فيه.
(2) المحكي عن البيان الجزم بالعدول مع التذكر قبل الركوع، وإن كان قد أتمها، وكذا عن المحقق الثاني وقواه في الجواهر، لاطلاق ما دل على النهي عن العزيمة المقتضي لعدم الاجتزاء بها، المستلزم تقييد إطلاق وجوب السورة بغيرها من السور، فيجب الاتيان بسورة أخرى وإن ذكر بعد الفراغ.
لكن عرفت أن مقتضي تعليل النهي بأن السجود زيادة في المكتوبة أن المنع إرشادي وأن سورة العزيمة كغيرها من السور واجدة لملاك الجزئية، فمع عدم تنجز الحرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورة، فتكون جزءا من الصلاة، ولا حاجة إلى سورة أخرى، وكأن هذا هو مراد من علل تعين الاتمام بأنه قد وقع فيما يخشى منه.
هذا بناء على أن حكمه السجود فورا واستئناف الصلاة، والثمرة الفارقة
(1) كما قواه في الجواهر، لأن ما دل على المنع عن العدول بعد تجاوز النصف لو سلم مختص بصورة الاجتزاء بالاتمام، فلا يشمل ما نحن فيه.
(2) المحكي عن البيان الجزم بالعدول مع التذكر قبل الركوع، وإن كان قد أتمها، وكذا عن المحقق الثاني وقواه في الجواهر، لاطلاق ما دل على النهي عن العزيمة المقتضي لعدم الاجتزاء بها، المستلزم تقييد إطلاق وجوب السورة بغيرها من السور، فيجب الاتيان بسورة أخرى وإن ذكر بعد الفراغ.
لكن عرفت أن مقتضي تعليل النهي بأن السجود زيادة في المكتوبة أن المنع إرشادي وأن سورة العزيمة كغيرها من السور واجدة لملاك الجزئية، فمع عدم تنجز الحرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورة، فتكون جزءا من الصلاة، ولا حاجة إلى سورة أخرى، وكأن هذا هو مراد من علل تعين الاتمام بأنه قد وقع فيما يخشى منه.
هذا بناء على أن حكمه السجود فورا واستئناف الصلاة، والثمرة الفارقة