____________________
كيف يصنع؟ قال (ع): يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف هو وقد تمت صلاتهم " (* 1). اللهم إلا أن لا يكون الخبران جامعين لشرائط الحجية ولا سيما بعد إعراض الأصحاب عنهما، وحكاية الاجماع على خلافهما فيتعين العمل بظاهر النهي في غيرهما. وعليه: نقول: النهي المذكور إما أن يحمل على الحرمة التكليفية أو الارشاد إلى المانعية أو إلى عدم الجزئية، والثاني أظهر كما هو الحال في كلية النواهي الواردة في أمثال المقام، وعلى كل حال لو قرأها عمدا بقصد الجزئية كانت زيادة عمدية مبطلة، هذا مع قطع النظر عن التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة، أما بالنظر إليه فيحتمل فيه أمران: الأول: أن يكون إرشاديا إلى طريق الاحتفاظ على الصلاة من طروء مبطل وهو سجود العزيمة. والثاني: أن يكون إرشاديا إلى حكم العقل بالحرمة لأن في قراءة سورة العزيمة إلقاء النفس في موضوعية التكاليف المتزاحمة، لعدم القدرة على امتثالها أعني حرمة قطع الصلاة الثابت أولا ووجوب السجود للعزيمة الحادث بقراءة السورة الذي لا يمكن موافقتهما معا، والثاني إن لم يكن أظهر الاحتمالين في النهي يجب البناء عليه عقلا، إذ لا فرق في حرمة تفويت غرض المولى بين تفويته اختيارا وبين تعجيز النفس عنه بعد ثبوته وبين إيجاد سبب ثبوته في ظرف العجز عن تحصيله كما في المقام، ومثله أن يتزوج في ظرف عجزه عن الانفاق على زوجته كما سيشير إليه المصنف (ره) في المسألة التاسعة والعشرين من فصل قواطع السفر، لا أقل من أن يكون هذا الحكم العقلي قرينة على حمل النهي عليه.