____________________
حراما، فيجوز التقرب بالصلاة وإن عصى بترك السجود.
وبالجملة: تزاحم الجهات في الوجود الواحد راجع إلى التدافع في ترجيح الوجود والعدم، فإذا كان إحداها أقوى كان لها التأثير دون الأخرى، ومع التساوي لا رجحان في كل منهما وتزاحم الجهات في الوجودين راجع إلى التدافع في فعلية الأمر مع وجود الرجحان والملاك في كل منهما فيجوز التقرب بكل منهما وإن عصى بترك الآخر، نظير باب التضاد بين المهم والاهم، فإنه يجوز التقرب بالمهم كما يجوز التقرب بالأهم.
هذا كله بناء على عدم حكم العقل بحرمة التفويت، أما بناء على حكمه بذلك فتحرم السورة، ويكون الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة نعم موضوع التحريم في الحقيقة هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة للتفويت، فنسبة الحرمة إلى جميع السورة مجاز بلحاظ بعضها كما هو ظاهر، وحينئذ حكم قراءة ما عداها من آيات السورة حكم قراءة أبعاض سائر السور فإن كانت قراءة بعض غيرها من السورة بقصد الجزئية مبطلة، كانت قراءة ما قبل آية السجدة كذلك وإن لم ينو حين الشروع قراءة آية السجدة، وإن لم تكن مبطلة - كما هو الظاهر ويشير إليه نصوص العدول من سورة إلى أخرى (* 1) وبعض نصوص القران (* 2) - لم تكن هي مبطلة وإن نوى قراءة آية السجدة، إلا إذا كان نية ذلك موجبة لخلل في قصد الامتثال على ما تقدم في نية فعل القاطع بعد ذلك. فراجع.
(1) أما على ما ذكرنا من أن المحرم قراءة آية السجدة لا غير، فلأن
وبالجملة: تزاحم الجهات في الوجود الواحد راجع إلى التدافع في ترجيح الوجود والعدم، فإذا كان إحداها أقوى كان لها التأثير دون الأخرى، ومع التساوي لا رجحان في كل منهما وتزاحم الجهات في الوجودين راجع إلى التدافع في فعلية الأمر مع وجود الرجحان والملاك في كل منهما فيجوز التقرب بكل منهما وإن عصى بترك الآخر، نظير باب التضاد بين المهم والاهم، فإنه يجوز التقرب بالمهم كما يجوز التقرب بالأهم.
هذا كله بناء على عدم حكم العقل بحرمة التفويت، أما بناء على حكمه بذلك فتحرم السورة، ويكون الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة نعم موضوع التحريم في الحقيقة هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة للتفويت، فنسبة الحرمة إلى جميع السورة مجاز بلحاظ بعضها كما هو ظاهر، وحينئذ حكم قراءة ما عداها من آيات السورة حكم قراءة أبعاض سائر السور فإن كانت قراءة بعض غيرها من السورة بقصد الجزئية مبطلة، كانت قراءة ما قبل آية السجدة كذلك وإن لم ينو حين الشروع قراءة آية السجدة، وإن لم تكن مبطلة - كما هو الظاهر ويشير إليه نصوص العدول من سورة إلى أخرى (* 1) وبعض نصوص القران (* 2) - لم تكن هي مبطلة وإن نوى قراءة آية السجدة، إلا إذا كان نية ذلك موجبة لخلل في قصد الامتثال على ما تقدم في نية فعل القاطع بعد ذلك. فراجع.
(1) أما على ما ذكرنا من أن المحرم قراءة آية السجدة لا غير، فلأن