____________________
عدم جواز السجود للعزيمة في الفريضة، وأنه مبطل لها عملا بالنصوص المتقدمة، ورفعا لليد عن معارضها كما عرفت.
ووجه الثاني: ترجيح ما دل على حرمة الابطال على ما دل على فورية السجود. وفيه: أن ذلك مما تأباه نصوص المنع عن قراءة العزيمة.
ووجه الثالث: جملة من النصوص كخبر ابن جعفر (ع): " عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام:
يومئ برأسه. قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (ع): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء " (* 1). وخبر أبي بصير:
" إن صليت مع قوم فقرأ الإمام: (إقرأ باسم ربك) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء " (* 2). وخبر سماعة: " وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع " (* 3). وفيه:
- مع أن الأخيرين موردهما الخوف من السجود للتقية - أنها مختصة بالسماع، فالتعدي إلى القراءة محتاج إلى إلغاء خصوصية المورد، وذلك غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزائم الشامل للسهو.
ووجه الرابع: أنه مقتضى قاعدة الاشتغال، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، كما يقتضيه النظر إلى دليلي القول الثاني والثالث. وفيه:
أن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال يختص بصورة عدم البيان، ولكن البيان حاصل، فإن نصوص الايماء - إن تم الاستدلال بها - تعين القول الثالث
ووجه الثاني: ترجيح ما دل على حرمة الابطال على ما دل على فورية السجود. وفيه: أن ذلك مما تأباه نصوص المنع عن قراءة العزيمة.
ووجه الثالث: جملة من النصوص كخبر ابن جعفر (ع): " عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام:
يومئ برأسه. قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (ع): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء " (* 1). وخبر أبي بصير:
" إن صليت مع قوم فقرأ الإمام: (إقرأ باسم ربك) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء " (* 2). وخبر سماعة: " وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع " (* 3). وفيه:
- مع أن الأخيرين موردهما الخوف من السجود للتقية - أنها مختصة بالسماع، فالتعدي إلى القراءة محتاج إلى إلغاء خصوصية المورد، وذلك غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزائم الشامل للسهو.
ووجه الرابع: أنه مقتضى قاعدة الاشتغال، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، كما يقتضيه النظر إلى دليلي القول الثاني والثالث. وفيه:
أن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال يختص بصورة عدم البيان، ولكن البيان حاصل، فإن نصوص الايماء - إن تم الاستدلال بها - تعين القول الثالث