____________________
النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال (ع): يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (* 1).
هذا، وظاهر صدر الخبر الأخير: المفروغية عن جواز القراءة وإنما كان السؤال عما يلزمه على تقدير القراءة. وحمله على صورة وجود العذر من سهو أو غيره - مع أنه خلاف ظاهره، لعدم تعرض السائل لذلك - مناف لقوله (ع) في ذيله: " ولا يعود... "، كما أن قوله (ع):
" يسجد... " صريح في صحة الصلاة، فقوله (ع): " فذلك زيادة في الفريضة " لا بد أن يحمل - بقرينة توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية المنتفي في المقام - على إرادة أنه شبه الزيادة، لا أنه زيادة حقيقة، ولا أنه بحكم الزيادة - أعني البطلان - لمنافاته لحكمه (ع) بصحة الصلاة، فحينئذ لا يبعد حمل: " ولا يعود " على الكراهة.
ودعوى: أن قوله (ع): " ولا يعود " ظاهر في الحرمة فيكون رادعا لما في ذهن السائل - أعني الجواز - كما هو ظاهر الصدر. مندفعة:
بأن قوله (ع): " وذلك زيادة... " قرينة على أن النهي من جهة صدق الزيادة لا للحرمة تعبدا، والنهي من جهة الزيادة راجع إلى قادحية الزيادة، وقد عرفت أن الرواية صريحة في الصحة وعدم قدح الزيادة، فيتعين التصرف في قوله (ع): " ولا يعود " بالحمل على الكراهة، فإنه أولى كما هو ظاهر بأقل تأمل، فيحمل النهي في غيره من النصوص على الكراهة أيضا، لما في ذلك من الزيادة الصورية.
وقريب من خبر ابن جعفر (ع) خبره الآخر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد
هذا، وظاهر صدر الخبر الأخير: المفروغية عن جواز القراءة وإنما كان السؤال عما يلزمه على تقدير القراءة. وحمله على صورة وجود العذر من سهو أو غيره - مع أنه خلاف ظاهره، لعدم تعرض السائل لذلك - مناف لقوله (ع) في ذيله: " ولا يعود... "، كما أن قوله (ع):
" يسجد... " صريح في صحة الصلاة، فقوله (ع): " فذلك زيادة في الفريضة " لا بد أن يحمل - بقرينة توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية المنتفي في المقام - على إرادة أنه شبه الزيادة، لا أنه زيادة حقيقة، ولا أنه بحكم الزيادة - أعني البطلان - لمنافاته لحكمه (ع) بصحة الصلاة، فحينئذ لا يبعد حمل: " ولا يعود " على الكراهة.
ودعوى: أن قوله (ع): " ولا يعود " ظاهر في الحرمة فيكون رادعا لما في ذهن السائل - أعني الجواز - كما هو ظاهر الصدر. مندفعة:
بأن قوله (ع): " وذلك زيادة... " قرينة على أن النهي من جهة صدق الزيادة لا للحرمة تعبدا، والنهي من جهة الزيادة راجع إلى قادحية الزيادة، وقد عرفت أن الرواية صريحة في الصحة وعدم قدح الزيادة، فيتعين التصرف في قوله (ع): " ولا يعود " بالحمل على الكراهة، فإنه أولى كما هو ظاهر بأقل تأمل، فيحمل النهي في غيره من النصوص على الكراهة أيضا، لما في ذلك من الزيادة الصورية.
وقريب من خبر ابن جعفر (ع) خبره الآخر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد