____________________
نعم لو لم يتم ذلك بأن بني على عدم التزاحم وأن وجوب السجود رافع لموضوع حرمة قطع الفريضة، لا تبعد دعوى ظهور النص في الأول.
وعليه فإن قرأ السورة ولم يسجد في أثناء الصلاة عصى في ترك السجود وصحت صلاته.
ودعوى: أنه بمجرد قراءة آية السجدة يتوجه إليه الأمر بالسجود فتفسد صلاته نظير ما لو أمر بالقئ أو الجنابة في نهار الصوم لأكله للمغصوب، أو لمضي أربعة أشهر من وطئ الزوجة فكما أن الأمر المذكور يبطل الصوم وإن لم يحصل منه القئ أو الجنابة كذلك في المقام الأمر بالسجود المبطل يبطل الصلاة وإن لم يحصل منه السجود.
وهذه الدعوى قد استوضحها في الجواهر لكنها مندفعة: بأن مسألة القئ والجنابة في الصوم ليست من باب التزاحم بين الملاكين في الوجودين. بل من باب التزاحم بين الجهات في الشئ الواحد بلحاظ الوجود والعدم، لأن الصوم عبارة عن ترك الجنابة والقئ، فإذا كان فيهما مصلحة غالبة خرج الصوم عن كونه راجحا، وانتفى ملاكه فامتنع التقرب به ولأجل ذلك لا يصح التقرب بشرب الخمر بلحاظ أن فيه مصلحة في الجملة، كما يستفاد من قوله سبحانه: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (* 1) لما فيه من المفسدة الغالبة المانعة من تحقق الميل إليه، وتحقق ملاك الأمر به، وإذ لا ميل ولا ملاك لا مجال للتقرب. أما مسألة الصلاة والسجود فهي من باب التزاحم بين الملاكين، لأن الصلاة ليست ترك السجود، بل هي الأفعال الخاصة المشروطة بترك السجود، فهو خارج عنها غير مقوم لملاكها فيجوز أن يكون في الصلاة ملاك الأمر الموجب لرجحانها وإن كان ترك السجود
وعليه فإن قرأ السورة ولم يسجد في أثناء الصلاة عصى في ترك السجود وصحت صلاته.
ودعوى: أنه بمجرد قراءة آية السجدة يتوجه إليه الأمر بالسجود فتفسد صلاته نظير ما لو أمر بالقئ أو الجنابة في نهار الصوم لأكله للمغصوب، أو لمضي أربعة أشهر من وطئ الزوجة فكما أن الأمر المذكور يبطل الصوم وإن لم يحصل منه القئ أو الجنابة كذلك في المقام الأمر بالسجود المبطل يبطل الصلاة وإن لم يحصل منه السجود.
وهذه الدعوى قد استوضحها في الجواهر لكنها مندفعة: بأن مسألة القئ والجنابة في الصوم ليست من باب التزاحم بين الملاكين في الوجودين. بل من باب التزاحم بين الجهات في الشئ الواحد بلحاظ الوجود والعدم، لأن الصوم عبارة عن ترك الجنابة والقئ، فإذا كان فيهما مصلحة غالبة خرج الصوم عن كونه راجحا، وانتفى ملاكه فامتنع التقرب به ولأجل ذلك لا يصح التقرب بشرب الخمر بلحاظ أن فيه مصلحة في الجملة، كما يستفاد من قوله سبحانه: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (* 1) لما فيه من المفسدة الغالبة المانعة من تحقق الميل إليه، وتحقق ملاك الأمر به، وإذ لا ميل ولا ملاك لا مجال للتقرب. أما مسألة الصلاة والسجود فهي من باب التزاحم بين الملاكين، لأن الصلاة ليست ترك السجود، بل هي الأفعال الخاصة المشروطة بترك السجود، فهو خارج عنها غير مقوم لملاكها فيجوز أن يكون في الصلاة ملاك الأمر الموجب لرجحانها وإن كان ترك السجود