____________________
الفريضة فلا يصلح " (* 1). وموثق زرارة قال أبو جعفر (ع): " إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس " (* 2) وما عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع):
" لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل " (* 3). وموثق زرارة:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال:
إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود " (* 4).
ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وعن السيد أنه من متفرداتهم ودعوى أن ذلك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الاعراض غير ظاهر، لجواز أن يكون ذلك ترجيحا لنصوص المنع، بل من الجائز أن يكون المراد من النهي عنه في كلام بعض وعدم الجواز في كلام آخر الكراهة، والتعبير بذلك كان تبعا للنصوص، بل عن ظاهر المبسوط الكراهة وعن التذكرة حكاية ذلك عن المرتضى (ره)، وكيف كان فالقول بالجواز متعين.
(1) الكراهة هنا على حد الكراهة في العبادات ليست هي لرجحان الترك على الفعل، لامتناع التعبد بالمرجوح، بل هي إما لملازمة الترك لعنوان أرجح من الفعل كما يشير إليه موثق زرارة الأخير، أو لانطباق عنوان على الترك يكون أرجح من الفعل، كما يشير إليه صحيح زرارة المروي
" لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل " (* 3). وموثق زرارة:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال:
إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود " (* 4).
ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وعن السيد أنه من متفرداتهم ودعوى أن ذلك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الاعراض غير ظاهر، لجواز أن يكون ذلك ترجيحا لنصوص المنع، بل من الجائز أن يكون المراد من النهي عنه في كلام بعض وعدم الجواز في كلام آخر الكراهة، والتعبير بذلك كان تبعا للنصوص، بل عن ظاهر المبسوط الكراهة وعن التذكرة حكاية ذلك عن المرتضى (ره)، وكيف كان فالقول بالجواز متعين.
(1) الكراهة هنا على حد الكراهة في العبادات ليست هي لرجحان الترك على الفعل، لامتناع التعبد بالمرجوح، بل هي إما لملازمة الترك لعنوان أرجح من الفعل كما يشير إليه موثق زرارة الأخير، أو لانطباق عنوان على الترك يكون أرجح من الفعل، كما يشير إليه صحيح زرارة المروي