____________________
بينه وبين ما اختاره في البيان أنه لو عصى في ترك السجود صحت صلاته على هذا القول، وبطلت على ما اختاره في البيان، إلا أن يأتي بسورة أخرى أما بناء على أن حكمه الايماء أو السجود بعد الفراغ، فقصور شمول النهي عن العزيمة عن فرض السهو أظهر، لعدم انطباق التعليل عليه، فالجمع بين القول بوجوب الايماء والقول بعدم الاجتزاء بالعزيمة لو قرأها سهوا غير ظاهر وكأن وجه كون الأحوط إتمامها: أن التذكر في الأثناء بعد تجاوز السجدة ملازم للتذكر بعد تجاوز النصف، لأن آية السجدة في (حم) السجدة و (ألم) السجدة بعد النصف الأول، وفي سورتي (النجم) (والقلم) في آخر السورة، فاطلاق ما دل على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف يقتضي وجوب الاتمام، فرفع اليد عنها مخالفة لذلك، ولا مجال لدعوى انصراف الاطلاق عن المورد كما في الفرض السابق، لكون المفروض هنا قراءة الآية والوقوع في المحذور بخلاف الفرض السابق.
(1) عملا باحتمال ما جزم به في البيان وغيره كما سبق.
(2) قد اعترف غير واحد بظهور الاتفاق على صحة الصلاة بقراءة سورة العزيمة سهوا. وإنما الخلاف في أنه يسجد في الأثناء بعد قراءة آية السجدة - كما في كشف الغطاء - أو يؤخر السجود إلى ما بعد الفراغ - كما هو المعروف على ما يظهر من الجواهر - أو يومئ بدل السجود - كما اختاره غير واحد - أو يجمع بين الايماء في الأثناء والسجدة بعد الفراغ - كما حكي عن بعض - أقوال، وكأن الأول لعدم قصد الجزئية بسجود العزيمة فلا يكون زيادة، ولما تقدم من النصوص الدالة على جواز قراءة العزيمة والسجود لها في الأثناء. وفيه: أن الكلام في المقام بعد البناء على
(1) عملا باحتمال ما جزم به في البيان وغيره كما سبق.
(2) قد اعترف غير واحد بظهور الاتفاق على صحة الصلاة بقراءة سورة العزيمة سهوا. وإنما الخلاف في أنه يسجد في الأثناء بعد قراءة آية السجدة - كما في كشف الغطاء - أو يؤخر السجود إلى ما بعد الفراغ - كما هو المعروف على ما يظهر من الجواهر - أو يومئ بدل السجود - كما اختاره غير واحد - أو يجمع بين الايماء في الأثناء والسجدة بعد الفراغ - كما حكي عن بعض - أقوال، وكأن الأول لعدم قصد الجزئية بسجود العزيمة فلا يكون زيادة، ولما تقدم من النصوص الدالة على جواز قراءة العزيمة والسجود لها في الأثناء. وفيه: أن الكلام في المقام بعد البناء على