____________________
مظنة الحجية على وجوب السورة ليرجع إليه عند الشك - ما ورد في المستعجل وفي المأموم المسبوق إذا لم يمهله الإمام (* 1). اللهم إلا أن يستشكل فيه لو كان الضيق عن إدراك الركعة مع السورة بأن وجوب فعل الصلاة وكونها حاجة موقوف على سقوط جزئية السورة، إذ لو كانت جزء أ في هذه الحال لا يتحقق الادراك للركعة، فلا وجوب ولا ملاك للأمر، ولا حاجة إلى فعل الصلاة، فلا مجال لاستفادة السقوط من النصوص ولو بتوسط الأولوية، وكذا الحال لو كان الوجه في السقوط الضرورة التي انعقد الاجماع على سقوط السورة معها إذ لا ضرورة مع ثبوت الجزئية، لسقوط الأمر حينئذ. نعم يتم ذلك لو كان الضيق عن إدراك تمام الصلاة، فإن ملاك الأمر باتيان تمام أجزائها في الوقت حاصل، فيمكن حينئذ دعوى صدق الحاجة والضرورة، فهذا الفرض أولى بالسقوط مما قبله لا العكس كما ذكر في الجواهر، وإن كان الظاهر تأتي نظير الاشكال في الفرض السابق كما عن الكركي، لأن المراد من الحاجة والضرورة في كلام الأصحاب ما كان كذلك مع قطع النظر عن ثبوت السورة وسقوطها، وليس كذلك في المقام، إذ على تقدير ثبوت السورة يكون تركها موجبا لبطلان الصلاة، فتفوت الحاجة والضرورة المقصودتان من الترك. نعم دعوى الاستفادة مما ورد في المسبوق في محلها، لاتحاد الجهة في المقامين فتمكن حينئذ دعوى القطع بالأولوية، ولا سيما بناء على ما هو الظاهر من أن المتابعة شرط في الائتمام المستحب، إذ المقصود من ترك السورة حصول الائتمام بالركوع وهو مستحب. هذا والعمدة الأصل بعد دعوى عدم الاطلاق في أدلة الوجوب، أو دعوى الاجماع على السقوط.