____________________
الأمر لكنه فات بتقصير المكلف.
وإن أمكن أن يخدش أيضا بظهور ابتنائه على أن ملاك وجوب القضاء غير ملاك وجوب الأداء، ففي فرض السعة في نفس الأمر لا يمكن أن تصح قضاء لانتفاء ملاكه. لكن المبنى المذكور خلاف ظاهر أدلة القضاء، إذ الظاهر منها وحدة ملاك الأداء والقضاء، غاية الأمر تجب خصوصية الوقت بملاك آخر، وعليه لا فرق بين الفرض المذكور وفرض الضيق في نفس الأمر إن نوى امتثال الأمر الأدائي بطلت، وإن نوى الجامع بينه وبين القضائي صحت.
ومما ذكرنا يظهر لزوم تقييد البطلان في عبارة المتن بصورة قصد الأمر الأدائي وعدم إدراك الركعة.
ثم إن كان المصلي قصد قراءة السورة الطويلة من حين شروعه في الصلاة فالصلاة باطلة من حين الشروع في السورة المذكورة، وإن قصد قراءتها بعد فراغه من الفاتحة تبطل من حين شروعه في السورة، ولا مجال للعدول من جهة الزيادة العمدية.
(1) يعني: من السورة.
(2) لأجل ما عرفت من أن الوجه في البطلان في صورة قصد الأمر الأدائي هو الخلل من جهة قصد الامتثال، لم يكن وجه للفرق بين العمد والسهو في البطلان وعدمه، لأن قصد الامتثال شرط مطلقا تبطل العبادة بفقده ولو سهوا.
وإن أمكن أن يخدش أيضا بظهور ابتنائه على أن ملاك وجوب القضاء غير ملاك وجوب الأداء، ففي فرض السعة في نفس الأمر لا يمكن أن تصح قضاء لانتفاء ملاكه. لكن المبنى المذكور خلاف ظاهر أدلة القضاء، إذ الظاهر منها وحدة ملاك الأداء والقضاء، غاية الأمر تجب خصوصية الوقت بملاك آخر، وعليه لا فرق بين الفرض المذكور وفرض الضيق في نفس الأمر إن نوى امتثال الأمر الأدائي بطلت، وإن نوى الجامع بينه وبين القضائي صحت.
ومما ذكرنا يظهر لزوم تقييد البطلان في عبارة المتن بصورة قصد الأمر الأدائي وعدم إدراك الركعة.
ثم إن كان المصلي قصد قراءة السورة الطويلة من حين شروعه في الصلاة فالصلاة باطلة من حين الشروع في السورة المذكورة، وإن قصد قراءتها بعد فراغه من الفاتحة تبطل من حين شروعه في السورة، ولا مجال للعدول من جهة الزيادة العمدية.
(1) يعني: من السورة.
(2) لأجل ما عرفت من أن الوجه في البطلان في صورة قصد الأمر الأدائي هو الخلل من جهة قصد الامتثال، لم يكن وجه للفرق بين العمد والسهو في البطلان وعدمه، لأن قصد الامتثال شرط مطلقا تبطل العبادة بفقده ولو سهوا.