____________________
في المقام العمل على نصوص النفي، ولا سيما مع اعتضادها بنصوص التبعيض، مثل صحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال:
" سألته هل تقسم السورة ركعتين؟ قال (ع): نعم اقسمها كيف شئت " (* 1) وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: " سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال (ع): يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " (* 2). وصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع)، رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ فقال (ع): كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (* 3)، ونحوها صحاح عمر بن يزيد (* 4)، وعلى بين يقطين (* 5) وإسماعيل بن الفضل (* 6) وغيرها، فإن رواية هؤلاء الأجلاء لذلك تأبى وروده مورد التقية، كيف وهم أعيان حملة الحديث وأمناء الله تعالى على حلاله وحرامه؟ وكأنه لذلك مال إلى القول بعدم الوجوب جماعة كالإسكافي وابن أبي عقيل والديلمي والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى، وقواه في التنقيح، وهو خيرة المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح على ما حكي عن بعضها.
لكن مع ذلك كله فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب، للشهرة العظيمة
" سألته هل تقسم السورة ركعتين؟ قال (ع): نعم اقسمها كيف شئت " (* 1) وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: " سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال (ع): يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " (* 2). وصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع)، رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها؟ فقال (ع): كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (* 3)، ونحوها صحاح عمر بن يزيد (* 4)، وعلى بين يقطين (* 5) وإسماعيل بن الفضل (* 6) وغيرها، فإن رواية هؤلاء الأجلاء لذلك تأبى وروده مورد التقية، كيف وهم أعيان حملة الحديث وأمناء الله تعالى على حلاله وحرامه؟ وكأنه لذلك مال إلى القول بعدم الوجوب جماعة كالإسكافي وابن أبي عقيل والديلمي والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى، وقواه في التنقيح، وهو خيرة المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح على ما حكي عن بعضها.
لكن مع ذلك كله فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب، للشهرة العظيمة