____________________
وموثق منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال (ع): أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال (ع): تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (* 1) ونحوهما غيرهما.
(1) هذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة لمرسل سفيان: " تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (* 2) وسيأتي إن شاء الله في محله الاشكال فيه. مع أنه يعارضه في المقام قوله (ع) في ذيل الصحيح: " ولا شئ عليه " ولما كان التعارض بالعموم من وجه كان الواجب في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب السجود، وحمل الثاني على نفي الإعادة أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل بغير المقام، بل لعل الثاني أقرب لئلا يلزم التأكيد.
(2) هذا مبني على صدق تعدد الزيادة في المقام بزيادة الفاتحة وزيادة السورة. لكن يأتي في محله إن شاء الله: أن المعيار في وحدة الزيادة وتعددها وحدة السهو وتعدده، فترك السورة والفاتحة إن كان عن سهو واحد فالسجود واحد، وإن كان عن أكثر فأكثر.
(3) لأن فعل القنوت لا يوجب فوات المحل لعدم الدليل عليه، بل
(1) هذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة لمرسل سفيان: " تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (* 2) وسيأتي إن شاء الله في محله الاشكال فيه. مع أنه يعارضه في المقام قوله (ع) في ذيل الصحيح: " ولا شئ عليه " ولما كان التعارض بالعموم من وجه كان الواجب في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب السجود، وحمل الثاني على نفي الإعادة أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل بغير المقام، بل لعل الثاني أقرب لئلا يلزم التأكيد.
(2) هذا مبني على صدق تعدد الزيادة في المقام بزيادة الفاتحة وزيادة السورة. لكن يأتي في محله إن شاء الله: أن المعيار في وحدة الزيادة وتعددها وحدة السهو وتعدده، فترك السورة والفاتحة إن كان عن سهو واحد فالسجود واحد، وإن كان عن أكثر فأكثر.
(3) لأن فعل القنوت لا يوجب فوات المحل لعدم الدليل عليه، بل