____________________
الوجوب، وتتميمه بقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي (* 1) " قد تقدم الاشكال فيه بأن الكلام الشريف مجمل الدلالة في نفسه على الوجوب والاستحباب وغيرهما، ضرورة اشتمال صلاته على بعض المندوبات والمباحات والتمييز محتاج إلى قرينة كانت موجودة في وقت الخطاب غير ظاهرة لدينا وبالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد إلى ما عدا سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة كصحيح الحلبي: " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة " (* 2). وفيه: أن حرمة العدول لا تنافي الاستحباب ولا تلازم الوجوب.
هذا ولو سلم دلالة ما ذكر على الوجوب فهي معارضة بما دل على جواز الاقتصار على الفاتحة، كصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع):
" سمعته يقول بأن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " (* 3) والجمع العرفي بينها حملها على الاستحباب، أما الحمل على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف - كما عن الشيخ (ره) - فهو بعيد، ولا سيما الأول، وليس بناؤهم على ارتكابه في أمثال المقام، ولذا قال في المعتبر: " واعلم أن ما ذكره الشيخ (ره) تحكم في التأويل والظاهر أن فيه روايتين وحمل إحداهما على الجواز والأخرى على الفضيلة أقرب " ونحوه ما في المنتهى في آخر الفرع الرابع في مسألة جواز التبعيض.
وأما الحمل على التقية فهو وإن كان قريبا في نفسه لكنه خلاف القواعد المقررة في باب التعارض من أن ارتكابه مشروط بتعذر الجمع العرفي الموجبة
هذا ولو سلم دلالة ما ذكر على الوجوب فهي معارضة بما دل على جواز الاقتصار على الفاتحة، كصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع):
" سمعته يقول بأن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " (* 3) والجمع العرفي بينها حملها على الاستحباب، أما الحمل على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف - كما عن الشيخ (ره) - فهو بعيد، ولا سيما الأول، وليس بناؤهم على ارتكابه في أمثال المقام، ولذا قال في المعتبر: " واعلم أن ما ذكره الشيخ (ره) تحكم في التأويل والظاهر أن فيه روايتين وحمل إحداهما على الجواز والأخرى على الفضيلة أقرب " ونحوه ما في المنتهى في آخر الفرع الرابع في مسألة جواز التبعيض.
وأما الحمل على التقية فهو وإن كان قريبا في نفسه لكنه خلاف القواعد المقررة في باب التعارض من أن ارتكابه مشروط بتعذر الجمع العرفي الموجبة