كلامهم على تأكد الاستحباب، كما ذكره غير واحد من الأصحاب (1)، ونقل عن شيخنا البهائي (2) وبعض من تأخر عنه أيضا، ويميل إليه المحقق الأردبيلي والكفاية بعض الميل (3)، والحق هو الأول، لا لاستفاضة النصوص بأنه سنة، كصحيحة ابن يقطين، وزرارة:
الأولى: عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر، قال: " سنة وليس بفريضة " (4).
والثانية: عن غسل الجمعة، قال: " سنة في السفر والحضر " (5) الحديث.
ومرسلة المفيد: " غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر " (6) وغير ذلك.
والتصريح بكونه تطوعا في المروي في جمال الأسبوع: " اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك، فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه " (7).
وعده من المستحبات في جملة من الأخبار (8).
وجعله متمما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر