فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
(1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
(1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.
(1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان.
(1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟
فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان