المصدري كما لا يخفى فلم يبق الا الوجه الثالث وهو مما يتقوى به مذهب ابن الجنيد من اشتراط العلوق ويضعف به جواب المنتهى والذكرى عن استدلاله بالآية وكذلك قوله عليه السلام لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فان فيه نوع ايماء إلى ذلك كمالا يخفى على العارف بما يقتضيه المحاورات ومن هذا يظهر ان قول شيخنا قدس الله روحه في الذكرى ان فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام فان الإشارة إلى اعتباره أظهر كما لا يخفى والله أعلم بحقايق الأمور وأقوى ما استدل به الأصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نقض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الاخبار ولو كان علوق التراب معتبرا لما امر الشارع بفعل ما هو عرضة لزواله وأجاب عن ذلك والدي قدس الله روحه في شرح الرسالة بان الأخبار الدالة على استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفى ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يتخلص بأجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين قال وبالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر واما الاستدلال عليه بمنافاته لجواز التيمم على الحجر ففيه ان ابن الجنيد وكل من يشترط العلوق لا يجوزون التيمم بالحجر انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام سديد ومن تأمل الآية والحديث حق التأمل وأصغى إلى ما تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق أوضح دليلا وأحوط سبيلا وما تضمنه الحديث التاسع من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضي الله عنه من جواز التيمم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن لظهور ان عرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط ونحوه والسنج في آخر الحديث العاشر بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة واخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ويقال له صنجة بالصاد أيضا وربما يقرء بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرود أو عباءة مخططة ولا اشعار على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة المفتوحة والخاء المعجمة والله أعلم الفصل الثالث فيما يتيمم به سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ب جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ج عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام تيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد وقد مرت هذه الأحاديث الثلاثة مع تتماتها في الفصل الأول د زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه ومعرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي ه رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في موضع لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه ومن الحسان أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله سبحانه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر ان تنفضه وتيمم به
(٨٩)