الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٨٩
المصدري كما لا يخفى فلم يبق الا الوجه الثالث وهو مما يتقوى به مذهب ابن الجنيد من اشتراط العلوق ويضعف به جواب المنتهى والذكرى عن استدلاله بالآية وكذلك قوله عليه السلام لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فان فيه نوع ايماء إلى ذلك كمالا يخفى على العارف بما يقتضيه المحاورات ومن هذا يظهر ان قول شيخنا قدس الله روحه في الذكرى ان فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام فان الإشارة إلى اعتباره أظهر كما لا يخفى والله أعلم بحقايق الأمور وأقوى ما استدل به الأصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نقض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الاخبار ولو كان علوق التراب معتبرا لما امر الشارع بفعل ما هو عرضة لزواله وأجاب عن ذلك والدي قدس الله روحه في شرح الرسالة بان الأخبار الدالة على استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفى ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يتخلص بأجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين قال وبالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر واما الاستدلال عليه بمنافاته لجواز التيمم على الحجر ففيه ان ابن الجنيد وكل من يشترط العلوق لا يجوزون التيمم بالحجر انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام سديد ومن تأمل الآية والحديث حق التأمل وأصغى إلى ما تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق أوضح دليلا وأحوط سبيلا وما تضمنه الحديث التاسع من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضي الله عنه من جواز التيمم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن لظهور ان عرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط ونحوه والسنج في آخر الحديث العاشر بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة واخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ويقال له صنجة بالصاد أيضا وربما يقرء بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرود أو عباءة مخططة ولا اشعار على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة المفتوحة والخاء المعجمة والله أعلم الفصل الثالث فيما يتيمم به سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ب جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ج عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام تيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد وقد مرت هذه الأحاديث الثلاثة مع تتماتها في الفصل الأول د زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه ومعرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي ه‍ رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في موضع لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه ومن الحسان أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله سبحانه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر ان تنفضه وتيمم به
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266